محمد بن الحسن الشيباني

81

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال لأنه مال مكاتبه ودين عبده ليس بدين كما يكون على غيره ولا مال له غيره ولا مال في يديه قلت وكذلك عبد بينه وبين رجل فأعتق شريكه نصفه فقوم العبد فسعى له قال نعم قلت فإن كان شريكه موسرا فضمنه القاضي نصف القيمة فأخذ منها مائتي درهم بعد حول أيزكيها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا دين ليس على عبده منه شيء قلت فإن أخذ منها أربعين درهما أيزكيها قال لا قلت لم قال لأنه لم يكن في يده للتجارة ولأنه لم يكن أصل الورق عنده قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أيزكي ما عنده قال